محكمة بنها الابتدائية
مذكــــرة في
القضية رقم لسنة جنح طوخ والمقيدة برقم لسنة جنح س. بنها
والمحدد لنظرها جلسة / /
بدفـــــــاع / بصفته متهم ضــــــــــــد / النيابة العامة بصفتها سلطة اتهام
اولا : الوقـــــــــائع : الهيئة الموقرة : بالنظر الي هذه القضية نجد ان هناك قولان ( قول المجني عليهما الاوراق و قول الحقيقة ).
1- قول الاوراق : قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة النصب بنص المادة 336 عقوبات علي سند من القول انه توصل الي الاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة بالاوراق والمملوكة للمجني عليهما و باستعمال طرق احتالية ... وجاءت اقوال المجني عليهما بالاوراق ان المتهم استولي علي مبالغ خمسون الف جنيها نظير بيع قطعة ارض له ومتبقي مائة الف جنيه من المجني عليه الاول ... واستولي علي مبلغ خمسون الف جنيه من المجني عليه الثاني.
2- قول الحقيقة : بموجب عقدا بيع ابتدائي باع المتهم للمجني عليهما قطعتين ارض قطعة لكل منهما ، وتم معاينة الارض علي الطبيعة اكثر من مرة كما جاء ببنود العقد وتم الشراء والبيع وتم دفع مقدم اتفاق وباقي الثمن عند التسليم كما جاء بالعقدين ، الا انه بعد سنة من الاتفاق تم خلالها البدء في تجهيز الارض بمعرفتهم ووجودهم ، فوجئ المتهم بان المجني عليها يريدان الرجوع في الشراء وطالبوا المتهم برد الثمن المقدم ورد ثمن تجهيز الارض ، وقام المتهم بمطالبة المجني عليهما برد باقي الثمن بالطرق الودية واستلام الارض ، الا انهم رفضوا وامتنعوا عن سداد باقي الثمن وسارعوا بتحرير هذا المحضر.
ثانيا : الدفـــــــــوع : قرأت أوراق الدعوى مرارا وتكرارا علني أجد دليل واحد في حق المتهم ولكنني لم أجد دليل واحد في حق موكلي ولا ادعي هذا لكوني أقف مدافعا عن المتهم ولكن للأسباب التي سنذكرها وسنفصلها تباعا ، هذا ويلتمس دفاع المتهم من الهيئة الموقرة براءة المتهم تأسيسا علي : اولا:- انتفاء اركان جريمة النصـــــب.
ثانيا : عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب.
ثالثا:- بطلان تحريات المباحث ومكتبيتها ، وقصر مدتها يدل علي عدم جديتها.
رابعا:- ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها.
ثالثا : الدفــــــــــاع : قبل الخوض في الدفاع يهيب الحاضر ان يوضح للهيئة الموقرة ملخص الواقعة في النقاط الاتية : * المتهم يمتلك قطعتين ارض بمحافظة مرسي مطروح ** باع المتهم للمجني عليهما القطعتين بموجب عقدا بيع مؤرخين 26/7/2019 بعد ان عاينا الارض المعاينة التامة النافية للجهالة ورضا بها كما هي .*** دفع المجني عليهما للمتهم جزء من قيمة الارض واتفقا علي سداد الباقي علي اقساط خلال مدة تجهيز الارض للزراعة .**** شرعا المتهم والمجني عليهما معا في تجهيز الارض .***** الا ان المجني عليهما اخلا بالاتفاق المبرم ورفض سداد باقي الثمن ، وعليه رفض المتهم تسليمها الارض .****** قاما المجني عليهما بتحرير المحضر الماثل كيدا في المتهم لرفضه تسليمها الارض .الهيئية الموقرة يلتمس دفاع المتهم وبحق براءته من التهمة المنسوبة اليه تأسيسا علي :
اولا: انتفاء اركان جريمة النصب بركنيها المادي والمعنوي: إن المادة 336 من قانون العقوبات قد عرفت النصب بأنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال ....... "وحيث انه وكان الثابت من الاوراق ان جريمة النصب التي نحن بصددها تتعلق بتعاقد مبرم بين المتهم والمجني عليهما بخصوص بيع المتهم للمجني عليهما قطعتي ارض بمحافظة مرسي مطروح وذلك بتاريخ 26/7/2019.
الهيئة الموقرة : علمنا من القانون وتعلمنا من عدلكم انه لمن المستقر علية وتواترت علية احكام سيادتكم واحكام محكمتنا العليا للنقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية او مكتوبة بالغا ما بلغ قدر هذه او تلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون .وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم لم ياخذ اى من المظاهر التى يمكن ان تنبأ عن انه باع ارض للمجني عليهما ليست ملكه ، ولا يوجد ما يثبت ذلك ، اللهم سوى اقوال المجنى عليهما فقط فى ما اقروا به بمحضر الاستدلال ، وهنا يفتضح امر المجنى عليهما من ان المتهم نصاب ، فالمتهم من ذات القرية يعرفوه جيدا ، وهو يمتلك الارض ، كما انهم ظلوا لمدة سنة يجهزوا في الارض .... ولاتقوم اركان الجريمه على هذا النحو.
وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان: " جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى علية بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى علية على الاعتقاد بصحتة " طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944
وقد قضت محكمة النقض ايضا بأنه : " إن القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، فما دامت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه و حصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة " الطعن رقم 604 لسنة 25 ق جلسة 24/10/1955
ثانيا : عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب: بادئ الاوراق ان هناك عقدين بيع مؤرخين 26/7/2019 بين المتهم والمجني عليهما ، والمجني عليهما عاين القدر المباع وشرعا في تجهيز الارض لمدة عام كام جنبا الي جنب مع المتهم ، فلم يقم المتهم بالنصب عليهما او استخدام طرق احتالية للاستيلاء علي اموالهما. فالطرق الاحتيالية كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعم. فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده.راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997
على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا. راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54
اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه. ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال. الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60
وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهم أساسا فأنه ايضا لم يسلك ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده .
ثالثا: بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديته: ان هذه الدعوي ما كان لها ان تطرح علي المحكمة الموقرة نظرا لما تحويه من افتراء وتناقض ، وقد جاءت تحرياتها مكتبية وغير جدية ، و العجيب ان التحريات توصلت بكل بساطة الي صحة الواقعة ، فكيف توصلت لذلك وهل قام مجري التحريات بالذهاب الي محافظة مرسي مطروح لبيان عما اذا كانت الارض موجودة علي الطبيعة من عدمه .
اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو " أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا " نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 7
وقد أستقر قضاء محكمة النقض ايضا على أنه : " ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله " الطعن رقم 7079 لسنة 55 ق جلسة 13/3/1986 و الطعن رقم 5590 لسنة 52 ق جلسة 17/3/1983
رابعا: ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها :لما كان ماسبق وكانت العلاقة ثبت من خلال الأوراق هى علاقة مدنيه لا اكثر من ذلك وان مكانها الصحيح هى المحاكم المدنيه فانه يكون دفع المتهم قد وافق صحيح القانون متعينا الاخذ به والقضاء بموجبه . حيث أن العقد المثار بشأنه إدعاء المجني عليهما وإن كان هناك مجال لبحث صحته من عدمه فهو عن عقد لم يأخذ الشكل الذى رسمه القانون لإنتقال الملكية ، فلم يقوم المجني عليه بسداد باقي ثمن المبيع ، وانما ارادا التملص من الاتفاق المبرم وحتي يخلي بشروط البيع قاما بالاسراع بتحرير هذا المحضر الماثل .
المحكمة الموقرة أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إدرأو الحدود بالشبهات ما أستطعتم ” ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه:
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾ صدق الله العظيمبنـــــــاء عليــــــــه
نلتمس اصليا: براءة المتهم مما أسند إليه
واحتياطيا : احالة الدعوي للتحقيق ليسمع شهود النفي ويثبت ملكيته للارض المبيعة .