انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ والمقيمة / ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أحمد رفعت الشاعر المحامي .
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / والمقيم/ مخاطبا مع /
الموضــــــــــــــــــــوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته ورزق منها علي فراش الزوجية بالصغيرة/ وهي بيد الطالبة وفي حضانتها ، وحيث انه ومنذ نبض الحياة الزوجية ومنذ اللحظات الأولي لعقد الزواج علي الطالبة ودخول المعلن إليه بها ، وهي تعاني الأمرين من سوء معاملة المعلن إليه وأسرته ، فقد تحول الزوج من شاب يظهر بالأخلاق والوسامة ويعمل إلي رجل أخر لم تعرفه يخل بجميع التزاماته الشرعية والدينية تجاه الطالبة ، ولا يراعي أي التزامات تقع علي عاتق الزوج ، ومحرضا والديه علي معاملة زوجته أسوء معامله ، ورغم ذلك فقد تحملت الطالبة هذه الحياة حفاظا علي بيتها خصتا بعد أن رزقت منه بالصغيرة / ، واعتقدت أن هذه الصغيرة قد تكون سبب في تغير زوجها للأفضل ، ولكن حدث العكس وتحول حال المعلن إليه من سيئ إلي أسوأ ، فأضر بزوجته ضرر لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وذلك علي النحو الأتي :
أولا : المعلن إليه دائم التعدي علي الطالبة بالسب والشتم والضرب وقد أساء عشرة الطالبة بأن سبها في عرضها وشرفها واتهمها بأفظع الاتهامات ، مسببا لها أضرار نفسية وأدبية لا يمكن معها أن تستقيم الحياة ، وهذه الأضرار التي سببها في نفس الطالبة أشد ألما ويستحيل معها دوام العشرة بين أمثالهما .
وحيث أنه نصت المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 علي أنه " اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها..." ، وفي ذلك قضت محكمة النقض " طلب الزوجة التطليق للضرر . شرطه . تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثليهما سواء بالتعدي بالقول أو الفعل أو الهجر ..." الطعن 323 لسنة 66 ق جلسة 10 / 3 / 2001
ثانيا : المعلن اليه دائم تحرير محاضر وإنذارات كيدية ضد الطالبة ، فقد قام بطردها من مسكن الزوجية وادعي أنها من تركته وأخذت معها مصاغها ، وسارع الي تحرير محضر ضدها بذلك يحمل رقم لسنة 2020 إداري ، ثم أنه قام بخطبة فتاة أخري تاركا الطالبة عند أهلها ، فضلا عن إنذارات الدخول في الطاعة التي تنهال علي الطالبة للإضرار بها .
ثالثا : المعلن اليه ممتنع عن الإنفاق علي الطالبة ولا علي صغيرتهم ولا يفي بمتطلباتهما الشخصية والمعيشية حتى أنه تركها دون إنفاق رغم مطالبته بالإنفاق وديا وقانونيا بالحكم رقم لسنة 2020 أسرة نفقة زوجية والحكم رقم لسنة 2020 أسرة بنفقة للصغيرة / .
وحيث أن الطالبة تقدمت بالطلب رقم لسنة 2021 الى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة إلا أن المعلن اليه لم يحضر ورفض التسوية الودية ، وحيث أنه والحال كذالك فإنه يحق للطالبة طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن تطلب القضاء لها بالطلاق للضرر ، فلهذه الأسباب وللأسباب الأخري التي سيبديها الدفاع في مرافعته .
بنــــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة لشئون الأسرة والولاية علي النفس والكائن مقرها بندر وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من يوم الموافق / /2020 ليسمع الحكم بـ :- أولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : تطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . مع حفظ كافه الحقوق الاخري .. ولأجل العلم /
اطلع أيضا .. " صيغة دعوي للزواج بأخري "