انه في يوم الموافق / / 20
بناء علي طلب السيدة / والمقيمة / ومحلها المختار مكتب الاستاذ / احمد رفعت الشاعر المحامي بطوخ
أنا محضر محكمة بندر بنها الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / والمقيم / . مخاطبا مع /
الموضــــــــــــــــــــوع
الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 14 / 2 / 2013 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت في عصمته ورزق منها علي فراش الزوجية بالصغار/ ، وحيث أن المعلن إلية قد أساء الي الطالبة واضر بها اشد الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وذلك على النحو الآتي :
اولا : زواج المعلن اليه باخري : ** بتاريخ 10 / 10 / 2019 علمت الطالبة أن المعلن إليه تزوج بأخرى تدعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخ 11 / 8 / 2019 قد لحق بالطالبة من جراء الزواج الثاني ضرر مادي لضاءله دخل المعلن إليه إذ يعمل بالسياحة ويمتلك ماركت ودخله يكفي بالكاد الانفاق علي الطالبة واولاده ، وقد شاركتها الزوجة الجديدة فى الانفاق من هذا المبلغ فترتب على ذلك انخفاض المستوى المعيشى للطالبة ، كما لحق بالطالبة ضرر معنوى لايثار المعلن إليه زوجته الأخرى عنها بعد عشرة امتدت سبع اعوام انجبت خلالها ولدين احمد و روان وبذلت فيها التضحيات كثيرة للمعلن إليه مما أصابها بالآلام نفسية من جراء ذلك ، وهذا الضرر مما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما .
وحيث أن المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن : " يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها ، فإذا عجز عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى الخ " .
ثانيا : ترك المعلن اليه لمنزل الزوجية وعدم الانفاق علي زوجته وصغاره : ** المعلن إلية ترك منزل الزوجية بتاريخ 30 / 7 / 2019 دون ان يخبر الطالبة عن مكانه ، وظلت تبحث عنه خشية ان يكون قد اصابه مكروه ، الا انها واثناء بحثها عنه علمت بتاريخ 10 / 10 / 2019 انه تزوج من اخري دون علمها ويقيم معها بناحية دمنهور ، وحيث ان المعلن اليه قد ترك الطالبة وصغاره بلا منفق وهو الملزم بالإنفاق عليها تركها بلا نفقة ولا منفق عليها لتواجه هي وصغاره وحدها صعوبات الحياة وهو يعلم انها لا تعمل وليس لها دخل او منفق غيره وذلك دون سند قانوني أو مبرر شرعي وتركها عالة تتكفف الناس تارة وأشقائها تارة أخرى وان الطالبة ربة منزل وليس لها اى عمل يدر عليها دخلا تنفق منه على نفسها بعد أن تركها المعلن إليه.
وحيث ان المادة (٦) من القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون (١٠٠) لسنة ١٩٨٥تنص علي " اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر ..... "
ثالثا: المعلن إليه بدد المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة : ** وحيث أنه واستمراراً في مسلسل الإيذاء المتعمد من المعلن إليه للطالبة فقد بدد المعلن إليه المنقولات الزوجية الخاصة بالطالبة ، ورفض ان يسلمها لها وحرمها من منقولاتها والتمتع بها كغيرها من الزوجات ، وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا أنه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
وحيث أن هذا دفع بالطالبة الى اللجوء بالطلب رقم 2257 لسنة 2019 لجنة التوفيق في المنازعات الأسرية بمحكمة الاسرة بندر بنها إلا أن الطالب لم يحرك له ساكنا .
بنــــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة بندر بنها لشئون الأسرة والولاية علي النفس والكائن مقرها الفلل بندر بنها قليوبية وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها من يوم الموافق / /2019 ليسمع الحكم بـ :- تطليقها من المعلن اليه طلقة بائنة للضرر ، والزامه بعدم التعرض لها في امورها الزوجية . مع إلزامه بالمصاريف وإتعاب المحاماة . مع حفظ كافه الحقوق الاخري ولأجل العلم /