تم سؤالي مرات كثيرة من بعض الأشخاص طلباً الاستشارة عما اذا كان يمكنهم انكار النسب الابناء وطريقة ومكان اجراء فحص تحديد النسب (DNA)
اقول مستعيناً باللهلا .. جوز نفي النسب المثبت ولا تقبل دعوي انكار النسب امام المحكمة ولا يجوز شرعاً اجراء فحص إثبات النسب لشخص معلوم الأب والأم امتثالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ، وحتي لو هناك تحليل ( DNA ) يثبت ان الاولاد ليسوا ابناء الاب فلن تأخذ به المحكمة مدامت العلاقة الزوجية كانت قائمة وقت الحمل لمدة 9 اشهر وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية الولد للفراش ، ولكن يجب إجراء فحص البصمة الوراثية وتحديد النسب في حالات خاصة منها :( اختلاط المواليد - ضحايا الكوارث - اثبات نسب الصغار للاب وليس نفيه - القضايا الجنائية ) .